الرئيسية » 2015 » فبراير » 7 » القانــــــون الأســــــاسي
22:50:06
القانــــــون الأســــــاسي
                 جمعية الشبـاب                                 Association des Jeunes
                     والطفـــل                                                                               Et Enfant

القانــــــون الأســــــاسي
 
الجمعية تعمل بموجب الظهير الشريف رقم : 206 – 02 – 1 الصادر في 12 جمادى الاولى 1423 موافق 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 00 – 75 المغير و المتمم بموجب الظهير الشريف رقم 376 – 58 – 1 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
الباب لاول : التسمية، المقر، المدة، الاهداف
الفصل الاول : التاسيس طبقا للظهير الشريف رقم : 206 – 02 – 1 الصادر في 12 جمادى الاولى 1423 موافق 23 يوليوز 2002 بتنفيذ القانون رقم 00 – 75 المغير و المتمم بموجب الظهير الشريف رقم 376 – 58 – 1 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، تأسست جمعية شباب و الطفل، إقليم تيزنيت.
الفصل الثاني : المقر : يوجد مقر الجمعية بالمركب الثقافي و التربوي المسيرة، و مدتها غير محدودة.
الفصل الثالث : تهدف جمعية الشباب و الطفل إلى النهوض و الارتقاء بالشباب و الطفل التيزنيتي، وذلك في المجالات التالية :
  • في الميدان الاجتماعي و التربوي : زيارات للمستشفيات، الخيريات، دور العجزة، حملات و أنشطة تربوية، تنظيم مقاهي أدبية، ورشات الرسم ...
  • في الميدان الثقافي و الفني و الترفيهي : احداث مراكز الاصطياف، تنظيم أنشطة ثقافية و تشجيع الثقافة المحلية ، رحلات، مهرجانات شبابية، اكتشاف و تشجيع المواهب...
  • الميدان الرياضي و البيئي و الصحي : تنظيم دوريات في مختلف الرياضات المعروفة و تنظيم حملات بيئية، حملات طبية ...
  • في ميدان التعاون : تطوير التبادل و الشركة مع الجمعيات المماثلة المغربية و الاجنبية.
  • و بشكل عام تعمل الجمعية على ابراز و تشجيع كل المبادرات التي من شأنها أن تهيأ لشباب و أطفال التيزنيتي سواء عادين او المعاقين ظروفا أحسن لبناء ذاتهم و شخصيتهم و الترويح عن نفسهم من اجل مستقبلهم و مستقبل المغرب و عموما بناء رجال و نساء الغد.
  • تحترم الجمعية حرية رأي كل أعضائها و لا يجوز مزاولة اي نشاط نقابي أو سياسي أو ديني داخل أجهزتها.
  • الجمعية مستقلة عن جميع التيارات المذهبية و الحزبية والدينية و العرقية و لا يجوز لأي كان أن يمارس أو يمرر خطابات مباشرة أو غير مباشرة في اجتماعات الجمعية أو من – إلى أعضاء الجمعية سواء خطابات أو أنشطة لها علاقة حزبية أو نقابية أو عرقية أو دينية أو مذهبية.
الباب الثاني : التكوين و شروط العضوية
الفصل الرابع : تتكون الجمعية من اعضاء منخرطين و اعضاء شرفيين و اعضاء شركاء.
الأعضاء المنخرطين : هم الأشخاص الذين يؤدون بكيفية منظمة واجب الانخراط وفق الشروط المحددة في القانون الداخلي.
الأعضاء الشرفيين : هم الاشخاص الذين منحهم الجمع العام هذه الصفة اعترافا لهم بالخدمات التي قدموها للجمعية و يمكنهم حضور اجتماعات اجهزة الجمعية بصفة ملاحظين.
الاعضاء الشركاء : هم الاشخاص الذين ينتمون الى جمعيات و تنظيمات تربطها بالجمعية اتفاقات شراكة و تعاون.
و يعتبر احترام قوانين الجمعية ملزما لجميع الاعضاء مهما كانت صفتهم.
الفصل الخامس : تحدد قيمة واجب الانخراط في : 30 درهم سنويا، و تظبط كيفية استخلاصه و استعماله من لدن مكتب الجمعية طبقا للنظام الداخلي.
الفصل السادس : تفقد العضوية في الجمعية : في حالة الوفاة، او في حالة الاخلال بالوجبات، او في حالة تقديم عضو استقالته كتابيا إلى مكتب الجمعية، أو الإقالة.
الباب الثالث : الاجهزة و التسير
الفصل السابع : الجمع العام :يتكون من جميع المنخرطين و يعتبر اعلى هيئة للجمعية و يقوم بالمهام التالية :
-المصادقة على تعديل القانون الاساسي .
-المصادقة على المعاهدات و الاتفاقيات المبرمة من طرف مكتب الجمعية.
-المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي.
-المصادقة على الانخراط في الكنفدراليات الجمعيات او مؤسسات لها نفس الاهداف.
الفصل الثامن : ينعقد الجمع العام مرة واحدة في السنة في شهر شتنبر، و بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة الى ذلك.
الفصل التاسع : مكتب الجمعية يتكون من سبعة اعضاء و ينتخبهم  الجمع العام لمدة 4 سنوات.
الفصل العاشر : يجتمع المكتب باستدعاء من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب و تتخذ القرارات بالأغلبية.
الفصل الحادي عشر : لا تكون اجتماعات المكتب قانونية الا بحضور اكثر من نصف اعضائها.
الفصل الثاني عشر : في حالة عدم حضور العدد المنصوص عليه في الفصل اعلاه بعد الاستدعاء الثاني يكون الاجتماع قانونيا و صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين.
الفصل الثالث عشر : يكون المكتب من بين اعضاء الجمع العام لجنا مختصة و ذلك من اجل تتبع و دراسة ملفات معاينة او تحضير انشطة اجتماعية ثقافية، فنية، او رياضية، و تسند مهمة تنسيق اعمال اللجن لأعضاء المكتب.
الباب الرابع : التنظيم الاداري و المالي
الفصل الرابع عشر : تتكون موارد الجمعية من :
  • وجبات انخراط و تبرعات اعضائها.
  • مساهمات اعضائها في الخدمات التي تقدم اليهم .
  • مساهمة الجماعة المحلية و السلطات العمومية و الدولة.
  • هبات و اعانات اشخاص.
  • مداخيل صادرة عن مختلف الانشطة المنظمة من طرف هيئاتها.
الفصل الخامس عشر : مهام و اختصاصات المكتب.
- الرئيس : ينفذ مقررات الجمعية و يسهر على احترام القانون الاساسي و النظام الداخلي، و يتولى رئاسة الاجتماعات، و يمثل الجمعية لدى السلطات الادارية و لدى المحاكم و في حالة غيابه يخلفه نائبه في جميع اختصاصته.
الفصل السادس عشر : - الكاتب اعام : يتولى تحرير محاضر الاجتماعات و تدوينها في سجل و يقوم بالاعمال المتعلقة بالمراسلات و الاستدعاءات و التقارير الدورية و السنوية و يوقعها بجانب الرئيس و يسهر على حفظ الوثائق و ينوب عنه نائبه في حالة غيابه.
الفصل السابع عشر : - امين المال : يعهد اليه بتنفيذ ميزانية الجمعية طبقا لقرارات المكتب و يسهر على ضبط حسابات الجمعية و مختلف العمليات المالية و البنكية سواء تعلق الامر بالمداخيل او المصاريف، و يقدم التقرير المالي امام الجمع العام، ويبلغ المكتب بالوضعية المالية في اجتماع اذا طلب منه، و يقوم بإيداع مداخل الجمعية في حساب بنكي او بريدي، ولا تسحب المبالغ المودعة الا بتوقيع مزدوج بين الرئيس و أمين المال أو نائبيهما.
الفصل الثامن عشر : التفويض : في حالة غياب احد الأعضاء ( الرئيس، الكاتب العام، أو أمين المال ) يفوض مهامهم لنائبهما برسم كتابي موقع و مختوم، و يكون محدود الآجال (من .... إلى ....)
الباب الخامس : النظام الداخلي – تعديل القانون الاساسي – حل الجمعية
الفصل التاسع عشر : النظام الداخلي : يضع مكتب الجمعية نظامه الداخلي.( و يصوت عليه المكتب).
يتمم النظام الداخلي القانون الاساسي و يوضح مقتضياته، و خاصة المتعلقة بتسيير الجمعية .
الفصل العشرون : تعديل القانون الأساسي : لا يمكن تعديل القانون الاساسي الا باقتراح من مكتب الجمعية.
الفصل الواحد و العشرون : حل الجمعية : لا يمكن حل الجمعية الا بحضور اربعة اخماس من اعضاء الجمع العام، في كل الحالات لا يتخد قرار حل الجمعية الا باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين، و اذا تقرر حل الجمعية يعين الجمع العام مفوضا لتصفية ممتلكات الجمعية و يمنح ما تبقى الى احدى او عدة جمعيات أو مؤسسات داخل تيزنيت.
الباب السادس : مقتضيات عامة
الفصل الثاني و العشرون : يجوز للرئيس الجمعية وحرصا على استمراريتها و كلما فرضت ذلك ظروف استثنائية او صعوبات تنظيمية تعوق سيرها العادي و تحول دون تطبيق قوانينها ان يتخذ كل الاجراءات الضرورية للحفاظ على مصالحها الى ان تجدد هياكلها القانونية، وذلك في اجل اقصاه سته اشهر.
 
 
مشاهده: 313 | أضاف: AJET | الترتيب: 0.0/0
مجموع التعليقات: 0
avatar